فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٣ - شرطية الذكورة في منصب القضاء آيةاللّه الشيخ الگيلاني
شرطية الذكورة في منصب القضاء
آية اللّه الشيخ الگيلاني
وبعد فهذه نظرة دقيقة في اشتراط الرجولية لمنصب القضاء ، والكلام موضوع في فصلين : الأوّل : في نقل الآراء . والثاني : فيما يقتضيه النظر الدقيق .
الفصــل الأوّل : في نقل الآراء عند الفريقين
إنّ رؤساء الملّة وفقهاء الشريعة من الفريقين يشترطون الرجولية لكثير من المناصب الولائية . ففقهاء العامّة يشترطونها لعامّة المناصب الولائية من الولاية الكبرى إلى الولاية الخاصّة ، مثل الولاية على القضاء في بلد ، أو على استيفاء خراج ، أو على جباية زكاة أو نحوها .
وبالجملة فهم يشترطونها لكلّ الولايات المترشّحة عن الإمام الأعظم . ويصرّحون بأنّ ذلك ممّا لا تقوم به امرأة ؛ لأنّ معاني الولايات مصروفة عن النساء ؛ لما رواه أحمد والبخاري والترمذي والنسائي عن أبي بكرة ، عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) : « لن يفلح قوم ولّوا أمرهم إلى امرأة » . وروى بغير هذا اللفظ : « ما أفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة » (١).
قال الفرّاء ( ت ٤٥٨هـ ) في مبحث ولاية القضاء : « لا يجوز تقليد القضاء إلاّ لمن كملت فيه سبع شرائط : الذكورية . . . لأنّ المرأة تنقص عن كمال الولايات » (٢).
وقال الماوردي ( ت ٤٥٠هـ ) : « وولاية القضاء تنعقد بما تنعقد به
(١)راجع : الأحكام السلطانيّة للفرّاء : ٣١. الأحكام السلطانيّة للماوردي : ٢٧.
(٢)الأحكام السلطانيّة للفرّاء : ٦٠.